الشهيد الثاني

184

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

« الخامس : طهارة البدن من الحدث والخبث » « وقد سبق » بيان حكمها « 1 » مفصّلًا « 2 » . « السادس : ترك الكلام » في أثناء الصلاة وهو - على ما اختاره المصنّف « 3 » والجماعة « 4 » - : ما تُركّب من حرفين فصاعداً وإن لم يكن كلاماً لغةً ولا اصطلاحاً . وفي حكمه الحرف الواحد المفيد - كالأمر من الأفعال المعتلّة الطرفين ، مثل « ق » من الوقاية ، و « ع » من الوعاية ؛ لاشتماله على مقصود الكلام وإن أخطأ بحذف هاء السكت - وحرفُ المدّ ؛ لاشتماله على حرفين فصاعداً . ويُشكل : بأنّ النصوص خاليةٌ عن هذا الإطلاق ، فلا أقلّ من أن يرجع فيه إلى الكلام لغةً أو اصطلاحاً . وحرف المدّ وإن أطال « 5 » مدَّه بحيث يكون بقدر أحرفٍ لا يخرج عن كونه حرفاً واحداً في نفسه ، فإنّ المدّ - على ما حقّقوه « 6 » -

--> ( 1 ) في ( ف ) : حكمهما . ( 2 ) سبق في أحكام النجاسات ، وأحكام الطهارات الثلاث . ( 3 ) الذكرى 4 : 12 ، الدروس 1 : 185 ، الألفيّة : 66 ، البيان : 182 . ( 4 ) كالشيخ في الخلاف 1 : 407 ، المسألة 155 ، وابن زهرة في الغنية : 82 ، والمحقّق في الشرائع 1 : 91 ، والعلّامة في القواعد 1 : 280 . ( 5 ) في ( ش ) و ( ر ) : طال . ( 6 ) لم نعثر عليه .